كتاب: فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير **

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير **


7114 - ‏(‏كان يعيد الكلمة‏)‏ الصادقة بالجملة والجمل على حد ‏{‏كلا إنها كلمة‏}‏ ويجزء الجملة ‏(‏ثلاثاً‏)‏ مفعول مطلق لفعل محذوف أي يتكلم بها ثلاثاً لا أن التكلم كان ثلاثاً والإعادة ثنتين ‏(‏لتعقل عنه‏)‏ أي ليتدبرها السامعون ويرسخ معناها في القوة العاقلة وحكمته أن الأولى للإسماع والثانية للوعي والثالثة للفكرة والأولى إسماع والثانية تنبيه والثالثة أمر وفيه أن الثلاثة غاية وبعده لا مراجعة وحمله على ما إذا عرض للسامعين نحو لغط فاختلط عليهم فيعيده لهم ليفهموه أو على ما إذا كثر المخاطبون فيلتفت مرة يميناً وأخرى شمالاً وأخرى أماماً ليسمع الكل‏.‏

- ‏(‏ت ك عن أنس‏)‏‏.‏

7115 - ‏(‏كان يغتسل بالصاع‏)‏ أي بملء الصاع زاد البخاري في روايته ونحوه أي ما يقاربه والصاع مكيلاً يسع خمسة أرطال وثلثا رطل برطل بغداد عند الحجازيين وثمانية عند العراقيين وربما زاد في غسله على الصاع وربما نقص كما في مسلم ورطل بغداد عند الرافعي مئة وثلاثون درهماً والنووي مئة وثمانية وعشرون وأربعة أسباع قال الموفق‏:‏ وسبب الخلاف أنه كان في الأصل مئة وثمانية وعشرين درهماً وأربعة أسباع ثم زادوا فيه مثقالاً لإرادة جبر الكسر فصار مئة وثلاثين قال‏:‏ والعمل على الأول لأنه الذي كان موجوداً وقت تقدير العلماء به ‏(‏و‏)‏ كان ‏(‏يتوضأ بالمد‏)‏ بالضم وهو رطل وثلث وربما توضأ بثلثيه تارة وبأزيد منه أخرى وذلك نحو أربع أواق بالدمشقي وإلى أوقيتين فأخذ الراوي بغالب الأحوال وقد أجمعوا على أن المقدار المجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر فيجزئ ما كثر أو قل حيث وجد جري الماء على جميع الأعضاء والسنة أن لا ينقص ولا يزيد عن الصاع والمد لمن بدنه كبدنه لأنه غالب أحواله ووقوع غيره له لبيان الجواز قال ابن جماعة‏:‏ ولا يخفى أن الأبدان في عصر النبي صلى اللّه عليه وسلم كانت أنبل وأعظم من أبدان الناس الآن لأن خلق الناس لم يزل في نقص إلى اليوم كما في خبر ونقل الزين العراقي عن شيخه السبكي أنه توضأ بثمانية عشر درهماً - أوقية ونصف - ثم توقف في إمكان جري الماء على الأعضاء بذلك‏.‏

- ‏(‏ق د‏)‏ في الغسل ‏(‏عن أنس‏)‏‏.‏

7116 - ‏(‏كان يغتسل هو والمرأة‏)‏ بالرفع على العطف والنصب على المعية ولامهما للجنس ‏(‏من نسائه‏)‏ زاد في رواية من الجنابة أي بسببها ‏(‏من إناء واحد‏)‏ من الثانية لابتداء الغاية أي أن ابتداءهما بالغسل من الإناء وللتبعيض أي أنهما اغتسلا ببعضه وأشار المصنف بإيراد هذا الخبر عقب ما قبله إلى عدم تحديد قدر الماء في الغسل والوضوء لأن الخبر الأول فيه ذكر الصاع والمد وهذا مطلق غير مقيد بإناء يسع صاعين أو أقل أو أكثر فدل على أن قدر الماء يختلف باختلاف الناس ولم يبين في هذه الرواية قدر الإناء وقد تبين برواية البخاري أنه قدح يقال له الفرق بفتح الراء وبرواية مسلم أنه إناء يسع ثلاثة أمداد وقريباً منها وبينهما تناف وجمع عياض بأن يكون كل منهما منفرداً باغتساله بثلاثة أمداد وأن المراد بالمد في الرواية الثانية الصاع وزاد في رواية البخاري بعد قوله من إناء واحد من قدح قال ابن حجر‏:‏ وهو بدل من إناء بتكرير حرف الجر وقال ابن التين‏:‏ كان هذا الإناء من شبه بالتحريك وفي رواية للطيالسي وذلك القدح يومئذ يدعى الفرق بفتح الراء أفصح إناء يسع ستة عشر رطلاً وفيه حل نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه وجواز تطهر المرأة والرجل من إناء واحد في حالة واحدة من جنابة وغيرها وقال النووي‏:‏ إجماعاً ونوزع ‏[‏ص 235‏]‏ وحل تطهر الرجل من فضل المرأة وقد صرح به في رواية الطحاوي بقوله يغترف قبلها وتغترف قبله وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي ومنعه أحمد إن خلت به‏.‏

- ‏(‏حم خ عن أنس‏)‏ بن مالك وأصله في الصحيحين عن عائشة بلفظ كنت أغتسل أنا والنبي صلى اللّه عليه وعلى آله وصحبه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه زاد مسلم من الجنابة وانفرد كل منهما بروايته بألفاظ أخرى‏.‏

7117 - ‏(‏كان يغتسل يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة‏)‏ فيه أنه يندب الاغتسال في هذه الأيام ولهذه الأربعة وعليه الإجماع‏.‏

- ‏(‏ه عن‏)‏ عبد الرحمن بن عقبة بن ‏(‏الفاكه بن سعد‏)‏ وكانت له صحبة قال ابن حجر‏:‏ وسنده ضعيف انتهى‏.‏ وظاهر صنيع المصنف أن ابن ماجه رواه هكذا لكن ابن حجر إنما ساق عنه بدون ذكر الجمعة ثم قال‏:‏ وأخرجه عبد اللّه بن أحمد في زياداته والبزار وزاد يوم الجمعة وسنده ضعيف انتهى‏.‏ وهذا صريح في أن ابن ماجه لم يذكر الجمعة‏.‏

7118 - ‏(‏كان يغسل مقعدته‏)‏ يعني دبره قال مغلطاي‏:‏ وله في جامع القزاز وغيره نحو ثلاثين اسماً ثم عدها ويفعل ذلك ‏(‏ثلاثاً‏)‏ من المرات قال ابن عمر‏:‏ فعلناه فعلناه فوجدناه دواء وطهوراً انتهى‏.‏ وهذا يحتمل أنه كان يغسلها في الاستنجاء ويحتمل أنه كان يفعله لغيره ليتنظف من العرق ونحوه ولم أر ما يعين المراد‏.‏

- ‏(‏ه عن عائشة‏)‏ قال مغلطاي‏:‏ رواه الطبراني في الأوسط بسند أصح من هذا‏.‏

7119 - ‏(‏كان يغير الاسم القبيح‏)‏ إلى اسم حسن فغير أسماء جماعة فسمى جبار بن الحارث عبد الجبار وغير عبد عمر ويقال عبد الكعبة أحد العشرة عبد الرحمن إلى أسماء كثيرة وقال لمن قال له اسمي ضرار بل أنت مسلم وذلك ليس للتطير كما لا يخفى وفي مسلم عن ابن عمر أن ابنة لعمر كان يقال لها عاصية فسماها جميلة‏.‏ قال النووي في التهذيب‏:‏ يستحب تغيير الاسم القبيح إلى حسن لهذه الأخبار‏.‏

- ‏(‏ت عن عائشة‏)‏‏.‏

7120 - ‏(‏كان يفطر‏)‏ إذا كان صائماً ‏(‏على رطبات قبل أن يصلي‏)‏ المغرب ‏(‏فإن لم يكن رطبات‏)‏ أي لم تتيسر ‏(‏فتمرات‏)‏ أي فيفطر على تمرات ‏(‏فإن لم تكن تمرات‏)‏ أي لم تتيسر ‏(‏حسا حسوات من ماء‏)‏ بحاء وسين مهملتين جمع حسوة بالفتح المرة من الشراب‏.‏ قال ابن القيم‏:‏ في فطره عليها تدبير لطيف فإن الصوم يخلي المعدة من الغذاء فلا يجد الكبد منها ما يجذبه ويرسله إلى القوى والأعضاء فيضعف والحلو أسرع شيئاً وصولاً إلى الكبد وأحبه إليها سيما الرطب فيشتد قبولها فتنتفع به هي والقوى فإن لم يكن فالتمر لحلاوته وتغذيته فإن لم يكن فحسوات الماء تطفئ لهيب المعدة وحرارة الصوم فتنتبه بعده للطعام وتتلقاه بشهوة اهـ‏.‏ وقال غيره في كلامه على هذا الحديث‏:‏ هذا من كمال شفقته على أمته وتعليمهم ما ينفعهم فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خلو المعدة أدعى لقبوله وانتفاع القوى سيما القوة الباصرة فإنها تقوى به وحلاوة رطب المدينة التمر ومرباهم عليه وهو عندهم قوت وأدم وفاكهة وأما الماء فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبس فإذا رطبت بالماء انتفعت بالغذاء بعده ولهذا كان الأولى بالظامئ الجائع البداءة بشرب قليل ثم يأكل وفيه ندب الفطر على التمر ونحوه وحمله بعض الناس على الوجوب إعطاءاً للفظ الأمر حقه ‏[‏ص 236‏]‏ والجمهور على خلافه فلو افطر على خمر أو لحم خنزير صح صومه‏.‏

- ‏(‏ك عن أنس‏)‏ وقال‏:‏ على شرط مسلم وأقره الذهبي ورواه عنه أيضاً أحمد والنسائي وغيرهما‏.‏

7121 - ‏(‏كان يفلي ثوبه‏)‏ بفتح فسكون من فلى يفلي كرمى يرمي ومن لازم التفلي وجود شيء يؤذي في الجملة كبرغوث وقمل فدعوى أنه لم يكن القمل يؤذيه ولا الذباب يعلوه دفعت بذلك وبعدم الثبوت ومحاولة الجمع بأن ما علق بثبوته من غيره لا منه ردت بأنه نفي أذاه وأذاه غذاؤه من البدن وإذا لم يتغذ لم يعش ‏(‏ويحلب شاته ويخدم نفسه‏)‏ عطف عام على خاص فنكتته الإشارة إلى أنه كان يخدم نفسه عموماً وخصوصاً قال المصري‏:‏ ويجب حمله على أحيان فقد ثبت أنه كان له خدم فتارة يكون بنفسه وتارة بغيره وتارة بالمشاركة وفيه ندب خدمة الإنسان نفسه وأن ذلك لا يخل بمنصبه وإن جل‏.‏

- ‏(‏حل عن عائشة‏)‏‏.‏

7122 - ‏(‏كان يقبل الهدية‏)‏ إلا لعذر كما رد على العصب بن جثامة الحمار الوحشي وقال‏:‏ إنا لم نرده عليك إلا أنا حزم وذلك فرار عن التباغض والتقاطع بالتحابب والتواصل ‏(‏ويثيب‏)‏ أي يجازي والأصل في الإثابة أن يكون في الخير والشر لكن العرف خصها بالخير ‏(‏عليها‏)‏ بأن يعطي بدلها فيسن التأسي به في ذلك لكن محل ندب القبول حيث لا شبهة قوية فيها وحيث لم يظن المهدى إليه أن المهدي أهداه حياء وفي مقابل وإلا لم يجز القبول مطلقاً في الأول وإلا إذا أثابه بقدر ما في ظنه بالقرائن في الثاني وأخذ بعض المالكية بظاهر الخبر فأوجب الثواب عند الإطلاق إذا كان ممن يطلب مثله الثواب وقال‏:‏ يثيب ولم يقل يكافئ لأن المكافأة تقتضي المماثلة وإنما قبلها دون الصدقة لأن المراد بها ثواب الدنيا وبالإثابة نزول المنة والقصد بالصدقة ثواب الآخرة فهي من الأوساخ وظاهر الإطلاق أنه كان يقبلها من المؤمن والكافر وفي السير أنه قبل هدية المقوقس وغيره من الملوك‏.‏

- ‏(‏حم خ‏)‏ في الهبة ‏(‏د‏)‏ في البيوع ‏(‏ت‏)‏ في البر ‏(‏عن عائشة‏)‏ زاد في الإحياء ولو أنها جرعة لبن أو فخذ أرنب قال العراقي‏:‏ وفي الصحيحين ما هو في معناه‏.‏

7123 - ‏(‏كان يقبل بوجهه‏)‏ على حد‏:‏ رأيته بعيني ‏(‏وحديثه‏)‏ عطف على الوجه لكونه من توابعه فينزل منزلته ‏(‏على شر‏)‏ في رواية على شر بالألف وهي لغة قليلة ‏(‏القوم يتألفه‏)‏ وفي نسخ يتألفهم ‏(‏بذلك‏)‏ أي يؤانسهم بذلك الإقبال ويتعطفهم بتلك المواجهة والجملة استئنافية من أسلوب الحكيم كأنه قيل لم يفعل ذلك قال‏:‏ يتألفهم لتزيد رغبتهم في الإسلام ولا يخالفه ما ورد من استواء صحبه في الإقبال عليهم لأن ذلك حيث لا ضرورة وهذا لضرورة التألف وتمامه عند الطبراني من حديث عمرو بن العاص وكان يقبل بوجهه وحديثه عليّ حتى ظننت أني خير القوم فقلت‏:‏ يا رسول اللّه أنا خير أم أبو بكر قال‏:‏ أبو بكر قلت‏:‏ أنا خير أم عمر قال‏:‏ عمر قلت‏:‏ أنا خير أم عثمان قال‏:‏ عثمان فلما سألت صدعني فوددت أني لم أكن سألته‏.‏

- ‏(‏طب عن عمرو بن العاص‏)‏ قال الهيثمي‏:‏ إسناده حسن وفي الصحيح بعضه وقضية صنيع المؤلف أن هذا لم يخرجه أحد من الستة وإلا لما عدل عنه والأمر بخلافه فقد خرجه الترمذي باللفظ المزبور عن عمرو المذكور‏.‏

7124 - ‏(‏كان يقبل بعض أزواجه‏)‏ وفي رواية بعض نسائه ‏(‏ثم يصلي ولا يتوضأ‏)‏ وبقضيته أخذ أبو حنيفة فقال‏:‏ ‏[‏ص 237‏]‏ لا وضوء من المس ولا من المباشرة إلا إن فحشت بأن يوجدا متعانقين متماسي الفرج وذهب الشافعي إلى النقض مطلقاً وأجاب بعض أتباعه عن الحديث بأنه خصوصية أو منسوخ لأنه قبل نزول ‏{‏أو لامستم‏}‏ ولخصمه أن يقول الأصل عدم الخصوصية وعدم النسخ حتى يثبت والحديث صالح للاحتجاج‏.‏ قال عبد الحق‏:‏ لا أعلم للحديث علة توجب تركه وقال ابن حجر في تخريج الرافعي‏:‏ سنده جيد قوي اهـ‏.‏

- ‏(‏حم د ن‏)‏ كلهم في الطهارة من طريق الثوري عن أبي زروق عن إبراهيم التميمي ‏(‏عن عائشة‏)‏ قال الحافظ ابن حجر‏:‏ روي عنها من عشرة أوجه اهـ‏.‏

7125 - ‏(‏كان يقبل‏)‏ النساء ‏(‏وهو صائم‏)‏ أخذ بظاهره أهل الظاهر فجعلوا القبلة سنة للصائم وقربة من القرب اقتداء به ووقوفاً عند فتياه وكرهها آخرون وردوا على أولئك بأنه كان يملك إربه كما جاء به مصرحاً هكذا في رواية البخاري فليس لغيره والجمهور على أنها تكره لمن حركت شهوته وتباح لغيره وكيفما كان لا يفطر إلا بالإنزال‏.‏

- ‏(‏حم ق 4 عن عائشة‏)‏ لكن لفظ الشيخين كان يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملكهم لإربه‏.‏

7126 - ‏(‏كان يقبل‏)‏ النساء ‏(‏وهو محرم‏)‏ بالحج والعمرة لكن بغير شهوة أما التقبيل بشهوة فكان لا يفعله فإنه حرام ولو بين التحللين لكن لا يفسد النسك وإن أنزل‏.‏

- ‏(‏خط عن عائشة‏)‏‏.‏

7127 - ‏(‏كان يقسم بين نسائه فيعدل‏)‏ أي لا يفضل بعضهن على بعض في مكثه حتى أنه كان يحمل في ثوب فيطاف به عليهن فيقسم بينهن وهو مريض كما أخرجه ابن سعد عن علي بن الحسين مرسلاً ‏(‏ويقول اللّهم هذا قسمي‏)‏ وفي رواية قسمتي ‏(‏فيما أملك‏)‏ مبالغة في التحري والإنصاف ‏(‏فلا تلمني فيما تملك ولا أملك‏)‏ مما لا حيلة لي في دفعه من الميل القلبي والدواعي الطبيعية‏.‏ قال القاضي‏:‏ يريد به ميل النفس وزيادة المحبة لواحدة منهن فإنه بحكم الطبع ومقتضى الشهوة لا باختياره وقصده إلى الميز بينهن‏.‏ وقال ابن العربي‏:‏ قد أخبر تعالى أن أحداً لا يملك العدل بين النساء والمعنى فيه تعلق القلب ببعضهن أكثر من بعض فعذرهم فيما يكنون وأخذهم بالمساواة فيما يظهرون وذلك لأن للمصطفى صلى اللّه عليه وسلم في ذلك مزية لمنزلته فسأل ربه العفو عنه فيما يجده في نفسه من الميل لبعضهن أكثر من بعض وكان ذلك لعلو مرتبته أما غيره فلا حرج عليه في الميل القلبي إذا عدل في الظاهر بخلاف المصطفى صلى اللّه عليه وسلم حتى همَّ بطلاق سودة لذلك فتركت حقها لعائشة‏.‏ وقال ابن جرير‏:‏ وفيه أن من له نسوة لا حرج عليه في إيثاره بعضهن على بعض بالمحبة إذا سوى بينهن في القسم والحقوق الواجبة فكان يقسم لثمان دون التاسعة وهي سودة فإنها لما كبرت وهبت نوبتها لعائشة قال ابن القيم‏:‏ ومن زعم أنها صفية بنت حيي فقد غلط وسببه أنه وجد على صفية في شيء فوهبت لعائشة نوبة واحدة فقط لتترضاه ففعل فوقع الاشتباه‏.‏

- ‏(‏حم 4‏)‏ في القسم ‏(‏ك عن عائشة‏)‏ قال النسائي‏:‏ وروي مرسلاً قال الترمذي‏:‏ وهو أصح قال الدارقطني‏:‏ أقرب إلى الصواب‏.‏

7128 - ‏(‏كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم‏)‏ أي يأخذ بالرخصة والعزيمة في الموضعين‏.‏

- ‏(‏قط هق عن عائشة‏)‏ رمز لحسنه قال الدارقطني‏:‏ إسناده صحيح وأقره ابن الجوزي وارتضاه الذهبي وقال البيهقي في السنن‏:‏ له شواهد ثم عد جملة وقال ابن حجر‏:‏ رجاله ثقات انتهى فقول ابن تيمية هو كذب على رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم مجازفة ‏[‏ص 238‏]‏ عظيمة وتعصب مفرط‏.‏

7129 - ‏(‏كان يقطع قراءته‏)‏ بتشديد الطاء من التقطيع وهو جعل الشيء قطعة قطعة أي يقف على فواصل الآي ‏(‏آية آية‏)‏ يقول ‏(‏الحمد للّه رب العالمين‏)‏ ثم يقف ويقول ‏(‏الرحمن الرحيم‏)‏ ثم يقف وهكذا ومن ثم ذهب البيهقي وغيره إلى أن الأفضل الوقوف على رؤوس الآي وإن تعلقت بما بعدها منعه بعض القراء إلا عند الانتهاء قال ابن القيم‏:‏ وسنة رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أولى بالاتباع وسبقه البيهقي فقال في الشعب‏:‏ متابعة السنة أولى مما ذهب إليه بعض القراء من تتبع الأغراض والمقاصد والوقوف عند انتهائها قال الطيبي‏:‏ وقوله رب العالمين يشير إلى ملكه لذوي العلم من الملائكة والثقلين يدبر أمرهم في الدنيا وقوله مالك يوم الدين يشير إلى أنه يتصرف فيهم في الآخرة بالثواب والعقاب وقوله الرحمن الرحيم متوسط بينهما ولذا قيل رحمن الدنيا ورحيم الآخرة فلما جاء ذلك الوقف يجوز هذا‏.‏ فقول بعضهم هذه رواية لا يرتضيها البلغاء وأهل اللسان لأن الوقف الحسن هو ما عند الفصل والتام من أول الفاتحة إلى مالك يوم الدين وكان النبي صلى اللّه عليه وسلم أفضل الناس ـ غير مرضي ـ والنقل أولى بالاتباع‏.‏

- ‏(‏ت ك‏)‏ في التفسير ‏(‏عن أم سلمة‏)‏ قال الحاكم‏:‏ على شرطهما وأقره الذهبي وقال الترمذي‏:‏ حسن غريب ليس إسناده بمتصل لأن الليث ابن سعد رواه عن أبي مليكة عن يعلى بن مالك عن أم سلمة ورواه عنها أيضاً الإمام أحمد وابن خزيمة بلفظ كان يقطع قراءته بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهـ‏.‏ واحتج به القاضي البيضاوي وغيره على عد البسملة آية من الفاتحة قال الدارقطني‏:‏ وإسناده صحيح‏.‏

7130 - ‏(‏كان يقلس‏[‏بضم المثناة التحتية وفتح القاف وشد اللام المفتوحة أي يضرب إلخ وقيل هو استقبال الولاة عند قدومهم بأصناف اللهو والمقلسون الذين يلعبون بين يدي الأمير إذا وصل البلد‏.‏‏]‏

له‏)‏ أي يضرب بين يديه بالدف والغناء ‏(‏يوم الفطر‏)‏ وفي رواية أنه كان يحول وجهه ويستحيي ويغطي بثوب فأما الدف فيباح لحادث سرور وفي الغناء خلاف فكرهه الشافعي وحرمه أبو حنيفة وأباحه مالك في رواية‏.‏

- ‏(‏حم ه عن قيس بن سعد‏)‏ بن عبادة‏.‏

7131 - ‏(‏كان يقلم أظفاره ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يروح إلى الصلاة‏)‏ يعارضه خبر البيهقي عن ابن عباس مرفوعاً المؤمن يوم الجمعة كهيئة المحرم لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى تنقضي الصلاة وخبره عن ابن عمر المسلم يوم الجمعة محرم فإذا صلى فقد حل والجواب بأن هذين ضعيفان لا ينجع إذ خبرنا ضعيف أيضاً كما يجيء الأثر وروى الديلمي في الفردوس بسند ضعيف من حديث أبي هريرة من أراد أن يأمن الفقر وشكاية العين والبرص والجنون فليقلم أظفاره يوم الخميس بعد العصر وليبدأ بخنصر يده اليمنى اهـ بلفظه، وقال الحافظ ابن حجر‏:‏ المعتمد أنه يسن كيفما احتاج إليه ولم يثبت في القص يوم الخميس حديث ولا في كيفيته ولا في تعيين يوم وما عزي لعليّ من النظم باطل‏.‏

- ‏(‏هب‏)‏ من حديث إبراهيم بن قدامة الجمحي عن الأغر وكذا البزار عنه ‏(‏عن أبي هريرة‏)‏ ظاهر صنيع المصنف أن البيهقي خرجه وسكت عليه والأمر بخلافه بل عقبه بما نصه قال الإمام أحمد‏:‏ في هذا الإسناد من يجهل اهـ‏.‏ قال ابن القطان‏:‏ وإبراهيم لا يعرف البتة وفي الميزان‏:‏ هذا خبر منكر‏.‏

‏[‏ص 239‏]‏ 7132 - ‏(‏كان يقول لأحدهم عند المعاتبة‏)‏ وفي نسخة عند المعتبة بفتح الميم وسكون المهملة وكسر المثناة ويجوز فتحها مصدر عتب قال الخليل‏:‏ العتاب مخاطبة إدلال ومذاكرة وحل ‏(‏ما له ترب جبينه‏)‏ يحتمل كونه خر لوجهه فأصاب التراب جبينه وكونه دعاء له بالعبادة والأول أولى‏.‏

- ‏(‏حم خ عن أنس‏)‏ بن مالك‏.‏

7133 - ‏(‏كان يقوم إذا سمع الصارخ‏)‏ أي الديك لأنه يكثر الصياح ليلاً‏.‏ قال ابن ناصر‏:‏ وأول ما يصيح نصف الليل غالباً وقال ابن بطال‏:‏ ثلثه فإذا سمعه يقوم فيحمد اللّه ويهلله ويكبره ويدعوه ثم يستاك ويتوضأ ويقوم للصلاة بين يدي ربه مناجياً له بكلامه راجياً راغباً راهباً وخص هذا الوقت لأنه وقت هدوء الأصوات والسكوت ونزول الرحمة وفيه أن الاقتصاد في التعبد أولى من التعمق لأنه يجر إلى الترك واللّه يحب أن يوالي فضله ويديم إحسانه قال الطيبي‏:‏ إذ هنا لمجرد الظرفية‏.‏

- ‏(‏حم ق د ن عن عائشة‏)‏‏.‏

7134 - ‏(‏كان يقوم من الليل‏)‏ أي يصلي ‏(‏حتى تتفطر‏)‏ وفي رواية حتى تتورم وفي أخرى تورمت ‏(‏قدماه‏)‏ أي تنشق زاد الترمذي في روايته فقيل له‏:‏ لم تصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال‏:‏ أفلا أكون عبداً شكوراً وهو استفهام على طريق الإشفاق قيل وهو أولى من جعله للإنكار بلا شقاق أي إذا أكرمني مولاي بغفرانه أفلا أكون شكوراً لإحسانه أو أنه عطف على محذوف أي أترك صلاتي لأجل تلك المغفرة فلا أكون عبداً شكوراً وكيف لا أشكره وقد أنعم عليّ وخصني بخير الدارين فإن الشكور من أبنية المبالغة تستدعي نعمة خطيرة وذكر العبد أدعى إلى الشكر لأنه إذا لاحظ كونه عبداً أنعم عليه مالكه بمثل هذه النعمة ظهر وجوب الشكر كمال الظهور‏.‏

- ‏(‏ق ت د ه عن المغيرة‏)‏‏.‏

7135 - ‏(‏كان يكبر بين أضعاف الخطبة يكثر التكبير في خطبة العيدين‏)‏ قال الحرالي‏:‏ فيه إشارة إلى ما يحصل للصائم بصفاء باطنه من شهوده يليح له أثر صومه من هلال نوره العلي فكلما كبر في ابتداء الشهر لرؤية الهلال يكثر في انتهائه لرؤية باطنه مرأى من هلال نور ربه فكان عمل ذلك هو صلاة ضحوة يوم العيد وأعلن فيها بالتكبير وكرر لذلك وجعل في براح من متسع الأرض لقصد التكبير لأن تكبير اللّه إنما هو بما جل من مخلوقاته‏.‏

- ‏(‏ك عن سعد‏)‏ بن عائذ وقيل ابن عبد الرحمن ‏(‏القرظي‏)‏ بفتح القاف والراء المؤذن كان يتجر في القرظ صحابي أذن بقباء ثم للشيخين‏.‏

7136 - ‏(‏كان يكبر يوم عرفة من صلاة الغداة إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق‏)‏ قال بعض الأكابر‏:‏ من أعظم أسرار التكبير في هذه الأيام أن العيد محل فرح وسرور وكان من طبع النفس تجاوز الحدود لما جبلت عليه من الشره تارة غفلة وتارة بغياً شرع فيه الإكثار من التكبير لتذهب من غفلتها وتكسر من سورتها‏.‏

- ‏(‏هق عن جابر‏)‏ رمز المصنف لحسنه وليس بمسلم فقد قال الحافظ ابن حجر‏:‏ فيه اضطراب وضعف وروي موقوفاً على عليّ وهو صحيح اهـ‏.‏

7137 - ‏(‏كان يكبر يوم الفطر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى‏)‏ قال الحاكم‏:‏ هذه سنة تداولتها العلماء وصحت الرواية ‏[‏ص 240‏]‏ بها اهـ‏.‏ وهو مبين لقوله تعالى ‏{‏ولتكملوا العدة ولتكبروا اللّه على ما هداكم‏}‏ وذهب الحنفية إلى عدم ندب الجهر بالتكبير وأجابوا بأن صلاة العيد فيها التكبير والمذكور في الآية بتقدير كونه أمراً أعم منه وبما في الطريق فلا دلالة له على التكبير المتنازع فيه لجواز كونها في الصلاة على أنه ليس في لفظ الخبر أنه كان يجهر وهو محل النزاع‏.‏

- ‏(‏ك هق‏)‏ كلاهما من رواية موسى بن محمد البلقاوي عن الوليد بن محمد عن الزهري عن سالم ‏(‏عن ابن عمر‏)‏ بن الخطاب قال الحاكم‏:‏ غريب لم يحتجا بالوليد ولا بموسى وتعقبه في التلخيص فقال‏:‏ بل هما متروكان اهـ، وقال البيهقي‏:‏ الوليد ضعيف لا يحتج به وموسى منكر الحديث اهـ‏.‏ قال في المهذب‏:‏ قلت بل موسى كذاب اهـ‏.‏ قال ابن أبي حاتم عن أبيه‏:‏ هذا حديث منكر وقال في محمد منكر الحديث ورواه الدارقطني باللفظ المزبور عن ابن عمر فتعقبه الغرياني في مختصره بأن فيه الوليد بن محمد الموقري قال عبد الحق‏:‏ ضعيف عندهم وعند موسى بن محمد بن عطاء البلقاوي الدمياطي كذاب وقال أبو حاتم‏:‏ كان يكذب ويأتي بالأباطيل وقال ابن زرعة‏:‏ كان يكذب وقال موسى بن سهل الرملي‏:‏ أشهد باللّه أنه كان يكذب وقال ابن حجر‏:‏ الوليد وموسى كذبهما غير واحد لكن موسى أوهى اهـ‏.‏

7138 - ‏(‏كان يكتحل بالإثمد‏)‏ بكسر الهمزة والميم بينهما مثلثة ساكنة ‏(‏وهو صائم‏)‏ فلا بأس بالاكتحال للصائم سواء وجد طعم الكحل في حلقه أم لا وبهذا أخذ الشافعي إذ لا منفذ من العين للحلق وما يصل إليه يصل من المسام كما لو شرب الدماغ الدهن فوجد طعمه فإنه لا يفطر اتفاقاً وقال ابن العربي‏:‏ العين غير نافذة إلى الجوف بخلاف الأذن ذكره الأطباء وقال مالك وأحمد‏:‏ يكره فإن وجد طعمه في الحلق أفطر وفيه أن الاكتحال غير مفطر وهو مذهب الشافعي‏.‏

- ‏(‏طب هق‏)‏ كلاهما من رواية حبان بن علي عن محمد بن عبيد اللّه بن أبي رافع ‏(‏عن‏)‏ أبيه عن جده ‏(‏أبي رافع‏)‏ قال البيهقي‏:‏ محمد غير قوي قال الذهبي‏:‏ وكذا حبان اهـ‏.‏ وقال ابن أبي حاتم عن أبيه‏:‏ حديث منكر وقال محمد منكر الحديث وكذا قال البخاري وقال الزين العراقي‏:‏ قال ابن معين‏:‏ ليس محمد بشيء ولا ابنه وقال الهيثمي‏:‏ في محمد وأبيه كلام كثير‏.‏ وأورده في الميزان في ترجمة محمد هذا ونقل تضعيفه عن جمع وقال قال أبو حاتم‏:‏ منكر الحديث جداً وقال في الفتح‏:‏ في سنده مقال وفي تخريج الهداية‏:‏ سنده ضعيف‏.‏

7139 - ‏(‏كان يكتحل كل ليلة‏)‏ بالاثمد ويقول إنه يجلو البصر وينبت الشعر وخص الليل لأن الكحل عند النوم يلتقي عليه الجفنان ويسكن حرارة العين وليتمكن الكحل من السراية في تجاويف العين وطبقاتها ويظهر تأثيره في المقصود من الانتفاع ‏(‏ويحتجم كل شهر ويشرب الدواء كل سنة‏)‏ فإن عرض له ما يوجب شربه أثناء السنة شربه أيضاً فشربه كل سنة مرة كان لغير علة بخلاف ما يعرض في أثنائها ولم أقف على تعيين الشهر الذي كان يشربه فيه في حديث ولا أثر‏.‏

- ‏(‏عد عن عائشة‏)‏ وقال‏:‏ إنه منكر وقال الحافظ العراقي‏:‏ فيه سيف بن محمد كذبه أحمد وابن معين اهـ‏.‏

7140 - ‏(‏كان يكثر القناع‏)‏ أي اتخاذ القناع وهو بكسر القاف أوسع من المقنعة والمراد هنا تغطية الرأس وأكثر الوجه برداء أو بغيره لنحو برد أو حر وسبب إكثاره له أنه كان قد علاه من الحياء من ربه ما لم يحصل لبشر قبله ولا بعده وما ازداد عبد باللّه علماً إلا ازداد حياء من اللّه فحياء كل عبد على قدر علمه بربه فألجأه ذلك إلى ستر منبع الحياء ومحله وهو العين والوجه وهما من الرأس والحياء من عمل الروح وسلطان الروح في الرأس ثم هو ينشر في جميع البدن فأهل اليقين قد أبصروا بقلوبهم أن اللّه يراهم فصارت جميع الأمور لهم معاينة فهم يعبدون ربهم كأنهم يرونه وكلما شاهدوا عظمته ومنته ازدادوا حياء فأطرقوا رؤوسهم وجلاً وقنعوها خجلاً وأنت بعد إذ سمعت هذا التقرير انكشف ‏[‏ص 241‏]‏ لك أن من زعم أن المراد هنا بالقناع خرقة تلقى على الرأس لتقي العمامة من نحو دهن لم يدر حول الحمى بل في البحر فوه وهو في غاية الظمأ‏.‏

- ‏(‏ت في‏)‏ كتاب ‏(‏الشمائل‏)‏ النبوية ‏(‏هب‏)‏ كلاهما ‏(‏عن أنس‏)‏ بن مالك‏.‏

7141 - ‏(‏كان يكثر القناع‏)‏ قال المؤلف‏:‏ يعني يتطيلس ‏(‏ويكثر دهن رأسه ويسرح لحيته‏)‏ ظاهر صنيع المصنف أن ذا هو الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل بقيته عند مخرجه البيهقي في الشعب بالماء هذا لفظه وكأنه سقط في قلم المصنف وفي رواية بدل قوله ويسرح لحيته وتسريح لحيته وهو عطف على دهن ولا ينافيه ما في أبي داود من النهي عن التسريح كل يوم لأنه لا يلزم من الإكثار التسريح كل يوم بل الإكثار قد يصدق على الشيء الذي يفعل بحسب الحاجة ذكره الولي العراقي ولم يرد أنه كان يقول عند تسريحها شيئاً ذكره المؤلف قال ابن القيم‏:‏ الدهن يسد مسام البدن ويمنع ما تخلل منه والدهن في البلاد الحارة كالحجاز من آكد أسباب حفظ الصحة وإصلاح البدن وهو كالضروري لهم‏.‏

- ‏(‏هب‏)‏ وكذا الترمذي في الشمائل كلاهما ‏(‏عن سهل بن سعد‏)‏ قال الحافظ العراقي‏:‏ وسنده ضعيف‏.‏

7142 - ‏(‏كان يكثر الذكر ويقل اللغو‏)‏ أي لا يلغو أصلاً قال بن الأثير‏:‏ القلة تستعمل في نفي أصل الشيء ويجوز أن يريد باللغو الهزل والدعابة أي إنه كان منه قليلاً اهـ‏.‏ ‏(‏ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة‏)‏ ويقول إن ذلك من فقه الرجل ‏(‏وكان لا يأنف ولا يستكبر أن يمشي مع الأرملة والمسكين والعبد حتى يقضي له حاجته‏)‏ قرب محلها أو بعد‏.‏ روى البخاري إن كانت الأمة لتأخذ بيده فتنطلق به حيث شاءت، وأحمد فتنطلق به في حاجتها، وروى مسلم والترمذي عن أنس أنه جاءت امرأة إليه صلى اللّه عليه وسلم فقالت‏:‏ إن لي إليك حاجة فقال‏:‏ اجلسي في أي طريق المدينة شئت أجلس إليك حتى أقضي حاجتك وفيه بروزه للناس وقربه منهم ليصل ذو الحق حقه ويسترشد بأقواله وأفعاله وصبره على تحمل المشاق لأجل غيره وغير ذلك‏.‏

- ‏(‏ن ك عن‏)‏ عبد اللّه ‏(‏بن أبي أوفى‏)‏ بفتحات ‏(‏ك عن أبي سعيد‏)‏ الخدري قال الحاكم‏:‏ على شرطهما وأقره الذهبي ورواه الترمذي في العلل عن ابن أبي أوفى وذكر أنه سأل عنه البخاري فقال‏:‏ هو حديث تفرد به الحسين بن واقد‏.‏

7143 - ‏(‏كان يكره نكاح السر حتى يضرب بالدف‏)‏ أي حتى يشهر أمره بضرب الدفوف للإعلان به قال في المصباح‏:‏ السر ما يكتم ومنه قيل للنكاح سر لأنه يلزمه غالباً والسرية فعلية مأخوذة من السر وهو النكاح والدف بضم الدال وفتحها ما يلعب به وقضية صنيع المؤلف أن هذا هو الحديث بكماله والأمر بخلافه بل بقيته عند مخرجه أحمد ويقال أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم‏.‏

- ‏(‏عم عن أبي حسن المازني‏)‏ الأنصاري قيل اسمه غنمر بن عبد عمر ويقال إنه عقبي بدري، قضية كلام المؤلف بل صريحه أن هذا إنما رواه ابن أحمد لا أحمد والأمر بخلافه بل خرجه أحمد نفسه قال الهيثمي‏:‏ وفيه حسين بن عبد اللّه بن ضمرة وهو متروك ورواه البيهقي أيضاً من حديث ابن عبد اللّه عن أبيه عن جده عن علي مرفوعاً قال الذهبي في المهذب‏:‏ حسين ضعيف‏.‏

7144 - ‏(‏كان يكره الشكال من‏)‏ الذي وقفت عليه في أصول صحيحة في ‏(‏الخيل‏)‏ وفسره في بعض طرق الحديث عند مسلم ‏[‏ص 242‏]‏ بأن يكون في رجله اليمين بياض وفي يده اليسرى أو يده اليمنى ورجله اليسرى وقال الزمخشري‏:‏ هو أن يكون ثلاث قوائم محجلة وواحدة مطلقة أو عكسه شبه ذلك بالعقال فسمى به اهـ ووراء ذلك أقوال عشرة مذكورة في المطولات وكرهه لكونه كالمشكول لا يستطيع المشي أو جرب ذلك الجنس فلم يكن فيه نجابة فإن كان مع ذلك أغر زالت الكراهة لزوال الإشكال كما حكاه في شرح مسلم عن بعضهم وأقره لكن توقف فيه جدنا الأعلى للأم الزين العراقي وقيل كرهه من جهة لفظه لإشعاره بنقيض ما تراد له الخيل أو لكونه يشبه الصليب بدليل أنه كان يكره الثوب الذي فيه تصليب وليس هذا من الطيرة كما حققه الحليمي‏.‏

- ‏(‏حم م 4‏)‏ كلهم في الجهاد ‏(‏عن أبي هريرة‏)‏ ولم يخرجه البخاري‏.‏

7145 - ‏(‏كان يكره ريح الحناء‏)‏ لا يعارضه ما سبق من الأمر بالاختضاب فإن كراهته لريحه طبيعية لا شرعية والناس متعبدون باتباعه في الشرعي لا الطبيعي‏.‏

- ‏(‏حم د ن عن عائشة‏)‏ رمز لحسنه‏.‏

7146 - ‏(‏كان يكره التثاؤب في الصلاة‏)‏ قال القاضي‏:‏ تفاعل من الثوباء بالمد وهو فتح الحيوان فمه لما عراه من تمطي وتمدد الكسل وامتلاء وهي جالبة النوم الذي من حبائل الشيطان فإنه به يدخل على المصلي ويخرجه عن صلاته فلذلك كرهه قال مسلم بن عبد الملك‏:‏ ما تثاءب نبي قط وأنها من علامة النبوة‏.‏

- ‏(‏طب عن أبي أمامة‏)‏ رمز المصنف لحسنه وليس كما قال فقد أعله الحافظ العراقي في شرح الترمذي بأن عبد الكريم بن أبي المخارق أحد رجاله ضعيف وقال الهيثمي‏:‏ فيه عبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف‏.‏

7147 - ‏(‏كان يكره أن يرى الرجل جهيراً‏)‏ أي ‏(‏رفيع الصوت‏)‏ عاليه عريضه ‏(‏وكان يحب أن يراه خفيض الصوت‏)‏ أخذ منه أن يسن للعالم صون مجلسه عن اللغط ورفع الأصوات وغوغاء الطلبة وأنه لا يرفع صوته بالتقرير فوق الحاجة قال ابن بنت الشافعي‏:‏ ما سمعت أبي أبداً يناظر أحدا فيرفع صوته قال البيهقي‏:‏ أراد فوق عادته فالأولى أن لا يجاوز صوته مجلسه‏.‏

- ‏(‏طب عن أبي أمامة‏)‏ قال الهيثمي‏:‏ فيه موسى بن علي الخشني وهو ضعيف‏.‏

7148 - ‏(‏كان يكره رفع الصوت عند القتال‏)‏ كأن ينادي بعضهم بعضاً أو يفعل أحدهما فعلاً له أثر فيصبح ويعرف على طريق الفخر والعجب وذكره ابن الأثير وذلك لأن الساكت أهيب والصمت أرعب ولهذا كان علي كرم اللّه وجهه يحرض أصحابه يوم صفين ويقول استشعروا الخشية وعنوا بالأصوات أي احبسوها وأخفوها من التعنن الحبس عن اللغط ورفع الأصوات‏.‏

- ‏(‏طب ك‏)‏ في الجهاد ‏(‏عن أبي موسى‏)‏ الأشعري قال الحاكم‏:‏ على شرطهما وأقره الذهبي وظاهر صنيع المصنف أن ذا مما لم يخرجه أحد من الستة والأمر بخلافه بل رواه أبو داود باللفظ المزبور عن أبي موسى المذكور قال ابن حجر‏:‏ حديث حسن لا يصح‏.‏

7149 - ‏(‏كان يكره أن يرى‏)‏ بالبناء للمجهول ‏(‏الخاتم‏)‏ أي خاتم النبوة وهو أثر كان بين كتفيه نعت به في الكتب المتقدمة وكان علامة على نبوته وإنما كان يكره أن يرى لأنه كان بين كتفيه كما تقرر وهو كان أشد حياء من العذراء في خدرها فكان يكره أن يرى منه ما لا يبدو في المهنة غالباً‏.‏

- ‏(‏طب عن عباد‏)‏ بتشديد الموحدة ‏(‏بن عمرو‏)‏ خادم المصطفى ‏[‏ص 243‏]‏ صلى اللّه عليه وسلم‏.‏

7150 - ‏(‏كان يكره الكي‏)‏ وورد أنه كوى جابراً في أكحله وكوى سعد بن زرارة وغيره فصار جمع إلى التوفيق بأن أولئك خيف عليهم الهلاك والأكلة ويحمل النهي على من اكتوى طلباً للشفاء مما دون ذلك قال ابن القيم‏:‏ ولا حاجة لذلك كله فإن كراهته له لا تدل على المنع منه والثناء على تاركيه في خبر السبعين ألفاً إنما يدل على أن تركه أفضل فحسب ‏(‏والطعام الحار‏)‏ أي كان يكره أكله حاراً بل يصبر حتى يبرد ‏(‏ويقول عليكم بالبارد‏)‏ أي ألزموه ‏(‏فإنه ذو بركة‏)‏ أي خير كثير ‏(‏ألا‏)‏ بالتخفيف حرف تنبيه ‏(‏وإن الحار لا بركة فيه‏)‏ أي ليس فيه زيادة في الخير ولا نمو ولا يستمرئه الآكل ولا يلتذ به‏.‏

- ‏(‏حل عن أنس‏)‏ رمز المصنف لحسنه وكأنه لاعتضاده إذ له شواهد منها ما رواه البيهقي عن أبي هريرة قال الحافظ العراقي‏:‏ بإسناد صحيح قال‏:‏ أتي النبي صلى اللّه تعالى عليه وعلى آله وسلم يوماً بطعام سخن فقال‏:‏ ما دخل بطني طعام سخن منذ كذا وكذا قبل اليوم ولأحمد بسند جيد والطبراني والبيهقي أن خولة بنت قيس قدمت له حريرة فوضع يده فيها فوجد حرها فأحرقت أصابعه فقال‏:‏ حس اهـ‏.‏

7151 - ‏(‏كان يكره أن يطأ أحد عقبه‏)‏ أي يمشي عقبه أي خلفه ‏(‏ولكن يمين وشمال‏)‏ وكان يكره أن يمشي أمام القوم بل في وسط الجمع أو في آخرهم تواضعاً للّه واستكانة وليطلع على حركات أصحابه وسكناتهم فيعلمهم آداب الشريعة ويوافق هذا الخبر قوله في خبر آخر كان يسوق أصحابه قدامه‏.‏

- ‏(‏ك‏)‏ في الأدب ‏(‏عن ابن عمرو‏)‏ بن العاص وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رمز لحسنه‏.‏

7152 - ‏(‏كان يكره المسائل‏)‏ أي السؤال عن المسائل ممن ألبس فتنة أو أشرب محنة ‏(‏ويعيبها‏)‏ ممن عرف منه التعنت وعدم الأدب في إيراد الأسئلة وإظهار كراهة السؤال عن المسائل لمن هذا حاله إنما هو شفقة عليه ولطف به لا بخل عليه ‏(‏فإذا سأله أبو رزين‏)‏ بضم الراء وأبو رزين في الصحابة متعدد والظاهر أن هذا هو العقيلي واسمه لقيط بن عامر ‏(‏أجابه وأعجبه‏)‏ لحسن أدبه وجودة طلبه وحرصه على ضبط الفوائد وإحراز الفوائد ولما سئل المصطفى صلى اللّه تعالى عليه وعلى آله وسلم عن اللعان سؤال تعنت ابتلي السائل قبل وقوعه في أهله، واعلم أن أبا رزين هو راوي الخبر فكان الأصل أن يقول فإذا سألته أجابني فوضع الظاهر محل المضمر ويحتمل أن نكتته الافتخار بذكر اسمه في هذا الشرف العظيم حيث كان المصطفى صلى اللّه تعالى عليه وسلم يحب منه ما يكون من غيره ويحتمل أنه من تصرف حاكي الحديث عنه وهذا أقرب‏.‏

- ‏(‏طب عن أبي رزين‏)‏ قال الهيثمي‏:‏ إسناده حسن وقد رمز المصنف لحسنه‏.‏

7153 - ‏(‏كان يكره سورة الدم‏)‏ أي حدته قال الزبيدي‏:‏ السورة بفتح فسكون الحدة وسار الشراب يسور سوراً وسورة إذا أخذ الرأس وسورة الجوع والخمر حدته ثلاثاً أي مدة ثلاث من الأيام والمراد دم الحيض ‏(‏ثم يباشر‏)‏ المرأة ‏(‏بعد الثلاث‏)‏ لأخذ الدم في الضعف والانحطاط حينئذ قال سعيد بن بشير أحد رواته‏:‏ يعني من الحائض والظاهر أن المراد أنه كان يباشرها بعد الثلاث من فوق حائل لأنه ما لم ينقطع الدم فالمباشرة فيما بين السرة والركبة بلا حائل حرام‏.‏

- ‏(‏طب‏)‏ وكذا الخطيب ‏[‏ص 244‏]‏ في التاريخ كلاهما ‏(‏عن أم سلمة‏)‏ وفيه سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن مجهول كما قاله الذهبي رمز لحسنه‏.‏

7154 - ‏(‏كان يكره أن يؤخذ‏)‏ أي يؤكل وبه وردت رواية ‏(‏من رأس الطعام‏)‏ ويقول دعوا وسط القصعة وخذوا من حولها فإن البركة تنزل في وسطها والكراهة للتنزيه لا للتحريم عند الجمهور ونص البويطي والرسالة على ما يقتضي أنها للتخريم مؤول‏.‏

- ‏(‏طب عن سلمى‏)‏ قال الهيثمي‏:‏ رجاله ثقات وسبقه شيخه زين الحفاظ في شرح الترمذي فقال‏:‏ رجال إسناده ثقات رمز المصنف لحسنه‏.‏

7155 - ‏(‏كان يكره أن يؤكل‏)‏ الطعام الحار ‏(‏حتى تذهب فورة دخانه‏)‏ لأن الحار لا بركة فيه كما جاء مصرحاً به في عدة أخبار والفور الغليان يقال فارت القدر فوراً وفوراناً غلت والدخان بضم الدال والتخفيف معروف‏.‏

- ‏(‏طب عن جويرية‏)‏ تصغير جارية القصوى واسمه مما يشترك فيه الرجال والنساء وهو أحد وفد عبد القيس قال الهيثمي‏:‏ فيه راو لم يسم وبقية إسناده حسن اهـ‏.‏ وقد رمز المصنف لحسنه‏.‏

7156 - ‏(‏كان يكره العطسة الشديدة في المسجد‏)‏ وزاد في رواية إنها من الشطيان والعطسة الشديدة مكروهة في المسجد وغيره لكنها في المسجد أشد كراهة‏.‏

- ‏(‏هق‏)‏ وكذا في الشعب وهو فيهما من حديث إبراهيم الجوهري عن يحيى بن يزيد بن عبد الملك النوفلي عن أبيه عن داود بن فراهيج ‏(‏عن أبي هريرة‏)‏ رمز المصنف لحسنه وهو مجازفة فقد أعله الذهبي في المهذب بأن يحيى ضعيف كأبيه وداود هذا أورده في الضعفاء والمتروكين وقال‏:‏ مختلف فيه وفي الميزان يحيى بن يزيد النوفلي قال أبو حاتم‏:‏ منكر الحديث ثم أورد له هذا الخبر‏.‏

7157 - ‏(‏كان يكره أن يرى المرأة‏)‏ ببناء يرى للفاعل ويصح للمفعول أيضاً ‏(‏ليس في يدها أثر حناء أو أثر خضاب‏)‏ بكسر الخاء وفيه أنه يجوز للمرأة خضب يديها ورجليها مطلقاً لكن خصه الشافعية بغير السواد كالحناء أما بالسواد فحرام على الرجال والنساء إلا للجهاد ويحرم خضب يدي الرجل ورجليه بحناء على ما قاله العجلي وتبعه النووي لكن قضية كلام الرافعي الحل ويسن فعله للمفترشة تعميماً ويكره للخلية لغير إحرام‏.‏

- ‏(‏هق عن عائشة‏)‏ رمز المصنف لحسنه ورواه عنها الخطيب في التاريخ أيضاً باللفظ المزبور وفيه يحيى بن المتوكل أبو عقيل قال الذهبي وغيره‏:‏ ضعفوه‏.‏

7158 - ‏(‏كان يكره أن يطلع من نعليه شيء عن قدميه‏)‏ أي يكره أن يزيد النعل على قدر القدم أو ينقص‏.‏

- ‏(‏حم في‏)‏ كتاب ‏(‏الزهد عن زياد بن سعد مرسلاً‏)‏ وهو في التابعين اثنان حجازي وخراساني فكان ينبغي تمييزه‏.‏